الحر العاملي

41

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يدل على حكم الجماع ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 5 - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد ( 12781 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ( 2 ) . ( 12782 ) 2 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين ) عن محمد بن الحسن ( 2 ) ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما

--> ( 3 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . ( 4 ) يأتي في الأبواب 8 - 12 و 22 وفي الحديث 7 من الباب 26 وفي الباب 33 وفي الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 43 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم . الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 110 / 5 . ( 1 ) التهذيب 4 : 325 / 1005 . ( 2 ) قرب الإسناد : 102 . 2 - الكافي 4 : 110 / 6 . ( 1 ) أحمد بن محمد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال . ( منه قده ) . ( 2 ) في المصدر : علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين .